سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
246
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
غير الحرز و لا المسلب و هو الذي يأخذه جهرا و يهرب مع كونه غير محارب و لا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة و نحوها بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم ، لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حده و قد روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أقطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزره و في حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قطع من أخذ المال بالرسائل الكاذبة و إن حملته عليه الحاجة و حملها الشيخ على قطعه حدا ، لإفساده ، لا لأنه سارق ، مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة . فرع [ سه طائفه كه مورد عقوبت قطع يد قرار نميگيرند ] شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : سه طائفه را مورد عقوبت قطع يد قرار نمىدهند : 1 - مختلس . 2 - مستلب . 3 - كسى كه بواسطه حيله و نيرنگ مال را از ديگران اخذ مىنمايد به اين نحو كه با نامههاى جعلى و دروغين خود را عامل اخذ مال جلوه ميدهد بلكه اين سه گروه را طبق صلاحديد حاكم بايد تعزير نمود . شارح ( ره ) مىفرماين : مختلس : كسى است كه مال را در پنهانى از غير حرز بربايد . و مستلب : بشخصى گويند كه مال را علنا و آشكارا گرفته و فرار نمايد به شرطى كه محارب نباشد . و امّا وجه اينكه چرا ايشان بايد تعزير شوند : جهتش آنست كه افعال ياد شده تمام حرام بوده منتهى چون از قبل